سؤال: يقول مالك العقار إنه يرغب في بيع الشقة التي أستأجرها في دبي. هل يمكنه إخلائي لبيع العقار، أم يمكن بيع العقار مع استمرار عقد إيجاري ليصبح المالك الجديد هو المؤجر؟
جواب: بناءً على استفساراتكم، يُفترض أنكم تستأجرون شقة تقع في دبي، وبالتالي تسري أحكام قوانين الأراضي والعقارات في دبي.
في إمارة دبي، وعند انتهاء عقد الإيجار، لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العقار إلا في حالات محددة.
وفي حال رغب المؤجر في بيع العقار، يجب إخطار المستأجر بسبب الإخلاء قبل اثني عشر (12) شهراً على الأقل من تاريخ الإخلاء، على أن يتم الإخطار عن طريق الكاتب العدل أو بالبريد المسجل. ويأتي ذلك وفقاً للمادة 25(2)(د) من القانون رقم (33) لسنة 2008 بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة دبي.
وتنص المادة على ما يلي: «2. يجوز للمؤجر عند انتهاء عقد الإيجار طلب إخلاء المستأجر من العقار في الحالات التالية فقط: (د) رغبة مالك العقار المؤجر في بيعه».
وعليه، فإن رغبة المالك في بيع العقار تُعد أحد الأسباب القانونية للإخلاء بعد انتهاء عقد الإيجار، شريطة إخطار المستأجر قبل 12 شهراً على الأقل عن طريق الكاتب العدل أو بالبريد المسجل.
(المصدر: خليج تايمز)
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA