تتعلق القضية بامرأة رفعت دعوى أحوال شخصية في دبي تطلب فيها الطلاق للضرر، إلى جانب مطالبات مالية وأخرى تتعلق بحضانة طفل الزوجين. وادعت أن زوجها هجرها وامتنع عن الإنفاق عليها، وتركها تتحمل وحدها نفقات المنزل ورعاية الطفل.
وتُظهر سجلات المحكمة أنها سبق أن رفعت دعاوى في السودان ومصر. غير أنها دفعت أمام محاكم دبي بأن الضرر استمر وتفاقم بعد انتهاء تلك الإجراءات القضائية في الخارج.
وفي قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يُعد الطلاق للضرر آلية طلاق قائمة على الخطأ، متاحة للنساء المسلمات اللواتي لم يُمنحن حق تطليق أنفسهن بإرادة منفردة في عقد الزواج.
وبموجب القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، يحق للزوجة أن تطلب من المحكمة التطليق إذا أثبتت أن سلوك زوجها ألحق بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة الزوجية. ويُعد تعريف الضرر واسعاً، إذ يشمل الهجر، والامتناع عن الإنفاق، والإساءة اللفظية أو الجسدية، وغيرها من أشكال سوء المعاملة.
واعترض الزوج على الدعوى، محتجاً بأن المسألة قد فُصل فيها بالفعل في الخارج ولا ينبغي إعادة التقاضي بشأنها في دبي.
ولم تأخذ محكمة دبي بهذا الدفع، إذ قضت بأن الأحكام السابقة لا تمنعها من نظر الدعوى، لأن المطالبة تستند إلى ضرر متجدد ومستمر، وليس فقط إلى الوقائع ذاتها التي سبق الفصل فيها.
(المصدر: Khaleej Times)
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA